الأحد، 9 ديسمبر 2012

القانون الأساسي لجمعية المدونين المغاربة

جمعية المدونين المغاربة
Association des Blogueurs Marocains
القانون الأساسي لجمعية المدونين المغاربة
الباب الأول: تكوين الجمعية، تسميتها، مقرها ومدة نشاطها.
ديباجة: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ بـ 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق لـ15 نونبر1958 ميلادية والمتعلق بضبط تأسيس الجمعيات كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 هجرية الموافق لـ 10 أبريل 1973 ميلادية والظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ بـ12 جمادى الأولى 1423 هجرية الموافق لـ 23 يوليوز 2002 ميلادية، تأسست يوم الأحد 5 دجنبر 2010 بين الأشخاص المصادقين على هذا القانون ولمدة غير محدودة جمعية وطنية مستقلة خاصة بالمدونين على الانترنيت.
البند الأول: تمت تسمية الجمعية ب: "جمعية المدونين المغاربة " 
ويمكن تغيير الاسم بقرار من المجلس الوطني
البند الثاني: يتواجد المقر االمركزي للجمعية بالعنوان التالي: 7، زنقة الكوفة، رقم 1، شارع مولاي يوسف، الرباط المغرب
ويمكن تغييره بقرار من المكتب التنفيذي بالأغلبية النسبية.
البند الثالث: مدة نشاط الجمعية غير محدودة.
البند الرابع: تقوم الجمعية بتأسيس فروع أو مؤسسات تابعة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الباب الثاني: الأهداف
البند الخامس: أهداف الجمعية هي:
دعم وإرقاء التدوين والإعلام الرقمي وصحافة المواطن.
التوعية بأخلاقيات التدوين والإعلام الرقمي خصوصا وأخلاقيات الصحافة عموما ونشر ثقافة استخدام الانترنت.
دعم تكوين المدونين ورواد صحافة المواطن ومستعملي الانترنت.
تعزيز التضامن والتآزر بين المدونين ومستعملي الانترنت والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.
ربط التدوين والتقنيات الحديثة للإعلام والتواصل بأهداف التربية والتكوين وإشاعة المعرفة والإبداع وتدعيم التنمية الشاملة.
المساهمة في الدفاع عن حرية التعبير والإبداع وتعزيز دور الإعلام في المجتمع.
ترسيخ مبادئ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وتنمية حس المسؤولية تجاه المجتمع والرأي العام. 
الباب الثالث:الوسائل 
البند السادس: تأخذ الجمعية – لتحقيق أهدافها - بجميع الوسائل في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنها: 
القيام بالأبحاث والدراسات النظرية والميدانية. 
تنظيم الندوات والمحاضرات الفكرية والعلمية وتأطير أوراش ودورات تكوينية لفائدة المدونين ومستعملي الانترنت وعموم المواطنين. 
التنسيق وإبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجالات الاهتمام المشترك ووفق القوانين الجاري بها العمل. 
إصدار المطبوعات والمنشورات وإنشاء المواقع والمدونات الالكترونية واستعمال الوسائط المتعددة للنشر والتواصل.
العمل على صياغة ميثاق شرف التدوين وصحافة المواطن والمساهمة في بلورة مشاريع ومقترحات قوانين لتأطير ممارسة التدوين.
الباب الرابع: المالية
البند السابع : يجوز للجمعية اقتناء وحيازة الممتلكات التي تراها ضرورية لممارسة عملها وإنجاز أهدافها.
البند الثامن : من أجل القيام بمهامها، يمكن للجمعية اعتماد موظفين دائمين أو موظفين متعاقدين لفترة محدودة، كما يمكنها الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين.
البند التاسع: تتكون موارد الجمعية من :
واجب انخراط الأعضاء بالجمعية؛
هبات الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص؛
مداخيل الأنشطة التي تنظمها الجمعية؛
المنح والإعانات المالية والعينية التي تقدمها المؤسسات العمومية أو المنظمات الوطنية والدولية المرخص لها.
جميع الموارد الأخرى التي تسمح بها القوانين الجاري بها العمل.
الباب الخامس: العضوية
البند العاشر: الجمعية مفتوحة في وجه جميع الأفراد من المدونات والمدونين المغاربة المقتنعين بأهدافها والملتزمين باحترام قوانينها.
البند الحادي عشر: تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين.
البند الثاني عشر: العضو النشيط هو الشخص الذاتي الذي تنطبق عليهم صفة "مدون" ويساهم في تحقيق أهداف الجمعية. 
البند الثالث عشر: يترتب على العضو النشيط ما يلي:
أن يحافظ على نشاطه التدويني بتحديث مدوناته أو منتدياته الالكترونية أو مواقعه على شبكة الانترنت .
أن يمتثل لروح القانون الأساسي للجمعية وأن يحترم نظامها الداخلي وجميع لوائحها المعتمدة.
أن يلتزم بأداء واجب الانخراط الذي سيحدد من طرف المكتب التنفيذي.
البند الرابع عشر: تمنح ميزة عضو شرفي من قبل المكتب التنفيذي للجمعية لكل شخص ساهم في تقديم دعم أو خدمات للجمعية ولا تتعارض مواقفه المعلنة مع أهدافها ومبادئها.
البند الخامس عشر: تفقد العضوية في إحدى الحالات التالية:
الاستقالة الموجهة كتابيا للمكتب التنفيذي والمقبولة من قبله.
الفصل من طرف المكتب التنفيذي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون الداخلي. 
عدم تجديد الانخراط لمدة سنتين متتاليين.
البند السادس عشر: تسترجع العضوية عندما تزول أسباب فقدانها شريطة تقديم المعني بالأمر طلبا في الموضوع للمكتب التنفيذي.
البند السابع عشر: لا يمكن للأعضاء الذين فقدوا العضوية أن يطالبوا باسترجاع قيمة اشتراكهم أو مقابل عن مساهماتهم المادية والمعنوية لصالح الجمعية.
البند الثامن عشر: تعتبر العضوية بالجمعية تطوعية، بيد أنه يمكن أن يتقاضى بعض الأعضاء تعويضا عن المهام التي يتم تكليفهم بها مقابل تعويض، وعن مشاركتهم في فعاليات الجمعية، ويحدد النظام الداخلي للجمعية شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
الباب الخامس: القانون الداخلي
البند التاسع عشر: النظام الداخلي للجمعية يعمل على شرح وبيان وتكييف القانون الأساسي في تنظيم العلاقات الداخلية بين أعضاء الجمعية.
البند العشرون: يتم إعداد القانون الداخلي من قبل المكتب التنفيذي ويتم إقراره بالمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني.
الباب السادس: الهياكل التنظيمية للجمعية
البند الحادي والعشرين: تتكون الجمعية من:
الأعضاء المنخرطين
الجمع العام 
المجلس الوطني
المكتب التنفيذي 
المكاتب الجهوية 
الفروع الدولية (عند وجودها).
البند الثاني والعشرين : الجمع العام
يعتبر الجمع العام أوسع وأعلى هيئة تقريرية في الجمعية، ويحضره جميع المستوفين لشروط العضوية.
توجه الدعوة إلى جمع عام عادي أو استثنائي من طرف الرئيس أو نصف أعضاء المجلس الوطني أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.
يحضر الجمع العام بصفة ملاحظ كل من توجه إليه الدعوة من قبل الرئيس أو المكتب التنفيذي من أجل الحضور الشرفي.
البند الثالث والعشرين: مهام وصلاحيات الجمع العام
يعدل القانون الأساسي بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
يسطر التوجهات الأساسية للجمعية.
يناقش مشاريع المقررات ويصادق عليها.
يتخذ قرار حل الجمعية بأغلبية تفوق ثلاثة أرباع الحاضرين.
ينتخب نسبة من أعضاء المجلس الوطني.
البند الرابع والعشرين: دورية انعقاد الجمع العام العادي
ينعقد الجمع العام العادي مرة كل ثلاث سنوات، ويمكن عقد جمع عام استثنائي حسب الشروط المبينة في البنود بعده.
إذا تعذر انعقاد الجمع العام في موعده لأي سبب من الأسباب، يتم تلقائيا تمديد ولاية المكتب التنفيذي ويستمر الرئيس وجميع أجهزة الجمعية في ممارسة جميع صلاحياتهم لمدة لا تقل عن سنة.
البند الخامس والعشرين: الجمع العام الاستثنائي
يمكن توجيه الدعوة إلى جمع عام استثنائي عن طريق جمع لائحة توقيعات لسبعين فردا من أعضاء الجمعية مذيلة لنص العريضة التي تشرح الدواعي والمبررات الموضوعية لعقد جمع عام استثنائي، حسب الشروط التالية: 
o يجب أن تشمل اللائحة أسماء جميع الموقعين، على أن يكون كل اسم متبوعا برقم العضوية المضمن في بطاقة الانخراط غير منتهية الصلاحية.
o يلزم وجوبا تسليم أصل العريضة ولائحة التوقيعات إلى الرئيس أو من يقوم مقامه مع رسالة طلب عقد جمع عام استثنائي.
o إذا مرت ثلاثون يوما من تاريخ توصله بطلب عقد الجمع العام الاستثنائي المشفوع بالتوقيعات المطلوبة، ولم يبادر الرئيس بالدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي في تاريخ محدد، يجوز حينها للمطالبين أعلاه الدعوة إلى جمع عام استثنائي داخل أجل تسعين يوما.
o تؤدي مخالفة الشروط السابقة تلقائيا إلى البطلان القانوني للجمع العام الاستثنائي مع كل ما يترتب عن ذلك.
البند السادس والعشرين:المجلس الوطني
يتكون المجلس الوطني من أعضاء بالصفة وأعضاء بالانتخاب كما هو مبين في البنود اللاحقة.
يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام.
يصادق على القانون الداخلي الذي يقترحه المكتب التنفيذي. 
ينتخب الرئيس بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية.
ينتخب المكتب التنفيذي ويقوم بتعويض من تخلى منهم عن مهامه لسبب من الأسباب.
يصادق على مشروع برنامج الجمعية السنوي
يصادق على التقريرين السنويين الأدبي والمالي
يبث في القرارات التأديبية التي يمكن أن يحيلها عليه المكتب التنفيذي
يبث في كل القضايا المرفوعة إليه من طرف المكتب التنفيذي
يتتبع تنفيذ توصيات الجمع العام
يجتمع المجلس الوطني عادة مرة في السنة واستثناء بدعوة من المكتب التنفيذي.
البند السابع والعشرين: الأعضاء بالصفة في المجلس الوطني
أعضاء المكتب التنفيذي.
كاتب وأمين مال كل فرع أو من ينوب عنهما بتفويض منهما.
الأعضاء دائمو العضوية في المجلس والرؤساء السابقون.
ممثلو الجمعية ورؤساء مجموعات العمل والمكلفون بمهام خاصة الذين توجه لهم دعوة خاصة من المكتب التنفيذي.
يحضر المجلس الوطني بصفة ملاحظ: الضيوف المدعوون من قبل الرئيس أو المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني.
البند الثامن والعشرين:الأعضاء في المجلس الوطني عن طريق الانتخاب.
إضافة للأعضاء بالصفة، يقوم الجمع العام بانتخاب 25 فردا من أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر.
البند التاسع والعشرين: المكتب التنفيذي
هو الهيئة التنفيذية الأعلى في الجمعية.
يتكون المكتب التنفيذي من 8 أعضاء على الأقل، علاوة على الرئيس، ومنهم:
o نواب الرئيس 
o الكاتب العام ونائبه
o أمين المال ونائبه
o المستشارون
يجوز تجديد المكتب التنفيذي جزئيا أو كليا بانتخاب أعضائه من قبل المجلس الوطني في دورة عادية أو استثنائية.
يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بالتوافق بينهم وتحت إشراف الرئيس الذي يتم انتخابه مباشرة من قبل إحدى الهيئات المنصوص عليها في البند قبله، مع إعطاء الأولوية للهيئة الأكثر اتساعا.
توزع مهام أعضاء المكتب التنفيذي بالتوافق، وعند تعذر حصوله يتم اللجوء إلى التصويت بالاقتراع السري حسب التسلسل التالي: النائب الأول للرئيس، النائب الثاني للرئيس، الكاتب العام ونائبه، أمين المال ونائبه، مستشارون.
للرئيس أن يدعو للمشاركة (بصفة ملاحظ) في أشغال المكتب التنفيذي مقررا أو عضوا لمجموعة عمل معينة أو عضوا من الجمعية أو فعاليات من خارج الجمعية معنية بنقط مدرجة في جدول أعماله.
يجتمع المكتب التنفيذي حسب دورية يتفق عليها، وباستدعاء من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه كلما دعت الضرورة لذلك.
تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
البند الثلاثين: مهام المكتب التنفيذي
يقوم بتسيير الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها والسهر على تنفيذ البرامج والمقررات الصادرة عن الجمع العام وعن المجلس الوطني.
يسهر على التنسيق بين الفروع وربط العلاقات مع الجمعيات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يشرف على تأسيس الأجهزة الوطنية والمحلية والتنسيق بينها ومراقبة سير عملها.
ينتدب من بين أعضاء الجمعية ممثلين لها داخل البلاد وخارجها.
يستدعي المجلس الوطني للاجتماعات العادية والاستثنائيــة.
يسير المجلس الوطني ويقترح جدول أعماله.
يراقب تسيير ميزانية الجمعية وإدارة ممتلكاتها.
يعد مطبوعات الجمعية أو يكلف بعض مؤسساتها بإصدارها.
يتخذ القرارت التأديبية كما يمكنه أن يحيلها على المجلس الوطني.
الباب السابع: مهام الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي:
البند الحادي والثلاثين: مهام الرئيس:
يضطلع الرئيس بالتسيير الإداري والمالي للجمعية وتنسيق عمل أجهزتها وأنشطتها، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيرها وحسن سيرها، منها:
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الجمعية، كما يعد مخاطبها الرسمي لدى السلطات العمومية ، وكذا لدى الهيآت الوطنية والدولية .
يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والجموع العامة.
يمثل الجمعية أمام القضاء والسلطات العمومية والإدارات والخواص.
يضع جدول أعمال الجمعية ودوراتها ويرفعها لمصادقة المكتب التنفيذي والمجلس الوطني كل حسب اختصاصه.
يتولى دعوة أعضاء المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني أو المجلس الإداري للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة.
يقوم بوضع الميزانية السنوية للجمعية، ويتولي الأمر بصرفها.
يقوم بتوقيع الوثائق الحسابية والأوراق البنكية رفقة أمين المال.
يقوم بتدبير الموارد البشرية للجمعية ومؤسساتها.
يشرف على تدبير مداخيل الجمعية وممتلكاتها بمساعدة أمين المال.
يقوم بالاستعانة بمستشارين وخبراء، لسد حاجات الجمعية التقنية والإدارية.
يقوم بتفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المكتب التنفيذي للجمعية، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية الجمعية أو الأمر بصرفها لأحد أعضاء المكتب التنفيذي.
يوقع جميع أنواع العقود التي تكون الجمعية طرفا فيها.
البند الثاني والثلاثين: مهام أعضاء المكتب التنفيذي 
1. نواب الرئيس: 
يساعدون الرئيس في حضوره وينوبون عنه في أداء مهامه في حالة غيابه.
2. مهام الكاتب العام: 
هو المسؤول عن جمع وحفظ جميع وثائق وأرشيف بالجمعية.
يتكلف بجميع المراسلات و محاضر الاجتماعات و الاستدعاءات 
يقوم بتنسيق أعمال اللجان 
يقوم بإعداد التقارير عن اجتماعات الجمعية وأنشطتها وتقديمها للمصادقة عليها أمام المكتب التنفيذي وبقية المؤسسات المعنية.
3. نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه.
4. أمين المال: يضطلع أمين المال بالمهام التالية:
تحصيل الموارد وجمع الاشتراكات.
تهيئ مشروع ميزانية التسيير
تدبير مداخيل الجمعية وممتلكاتها تحت الإشراف المباشر للرئيس.
يقوم بتوقيع الوثائق الحسابية والأوراق البنكية رفقة الرئيس.
إعداد التقارير المالية وتقديمها للمجالس المعنية بعد المصادقة عليها من قبل المكتب التنفيذي.
تنفيذ المعاملات المالية المصادق عليها من طرف الرئيس أو المكتب التنفيذي وضبط حساباتها في سجلات خاصة بذلك.
لا يجوز لأمين المال تقديم استقالته من الجمعية إلا بعد تقديم تقرير مالي شامل ومفصل وإبراء ذمته.
5. نائب أمين المال: إذا تغيب أمين المال أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
6. المستشارون: 
يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم ومتابعة السير الطبيعي للمكتب.
يقومون برئاسة وتنشيط اللجان المحدثة وفق البرنامج المسطر من طرف المكتب، وإنجاز المهام المسندة إليهم وتقديم تقارير بشأنها.
الباب الثامن : مختلفات
البند الثالث والثلاثين: تتم جميع الانتخابات بالاقتراع السري والفرز العلني، ويمكن اللجوء إلى الاقتراع العلني في حالة التوافق وعدم تسجيل أي حالة اعتراض على شكل الاقتراع.
البند الرابع والثلاثين: تنعقد الاجتماعات والجموع العامة بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين، بشرط احترام البنود والمساطر المتعلقة بتوجيه الدعوات وتوفر الصفة القانونية للمشاركين. 
البند الخامس والثلاثين: يجب توجيه الدعوات للجموع العامة والمجالس الوطنية بواسطة إعلان يحدد زمان ومكان الانعقاد ومرفق بجدول أعمال يتم نشره على شبكة الانترنت وتعميمه على جميع المعنيين عبر البريد الالكتروني قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المفترض للانعقاد.
البند السادس والثلاثين: لا يمكن حل الجمعية إلا في جمع عام قانوني وبأغلبية تفوق ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
البند السابع والثلاثين: تعود ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى مؤسسة لها نفس الأهداف، أو مؤسسة خيرية يتم تحديدها ضمن قرار الحل.


التوقيع: الرئيس
سعيد بنجبلي

ليست هناك تعليقات: