الثلاثاء، 23 أبريل 2013

تدعيم حقوق الدفاع أمام المجلس الأعلى للقضاء - ذ.ياسين مخلي

تدعيم حقوق الدفاع أمام المجلس الأعلى للقضاء 
 ذ. ياسين مخلي

على ضوء ما نشرته احدى الجرائد الوطنية من تراجع احدى الجمعيات المهنية من مؤازرة أحد القضاة الذي تقرر احالته على المجلس الأعلى للقضاء ، و الذي جاء بناءا على قرار مكتبها المركزي بعد الزيارة التي قام بها أعضائه للمشتكي ،و مع ايماني العميق باحترام جميع المقررات التي تصدرها الجمعيات المهنية وفق اليات التسيير الديموقراطي، فقد ارتأيت أن أعالج هذا الموضوع من وجهة النظر القانونية ، و ذلك من خلال مناقشة مدى أهلية الجمعيات المهنية في مؤازرة القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء على ضوء النظام الأساسي الحالي للقضاة ،و كذا مدى امكانية مؤازرتهم من طرف مجموعة من القضاة أو المحامين .
للجواب على هذه الاشكاليات التي أعتقد أن الشق الكبيرمنها يتعلق بمدى قدرة المجلس الأعلى للقضاء على احترام قواعد المحاكمة العادلة بعيدا عن التأويلات الضيقة للنصوص سيرا على منهج مدرسة الشرح على المتون، و التي تعتبر أن الفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة جاء صريحا و ينص على أنه يمكن للقاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين ، و هو ما يستشف منه أن المؤازرة مشروطة بأن يكون المؤازر أحد القضاة أو المحامين ، اذ لا يسمح بمؤازرة غير هؤلاء كرؤساء الجمعيات المهنية بصفتهم هاته ، أو أشخاصا من غير ما حدده الفصل المذكور.
و بالرجوع الى نشاط المجلس الأعلى للقضاء فلم يتبث في تاريخ المحاكمات التأديبية- غير المدونة- حضور أحد القضاة للمؤازرة بصفته الجمعوية هاته ،و هنا لابد من التذكير أنه سبق لرئيسة احدى الجمعيات المهنية- و هي نفس الجمعية التي تراجعت مؤخرا عن مؤازرة احد القضاة المحالين على المجلس التأديبي - أن تقدمت بمذكرة دفاعية باسم جمعيتها و هو ما رفضه المجلس الأعلى للقضاء ، لتعمد بعذ ذلك الى تقديمها بصفتها القضائية .
و اذا كان المجلس الأعلى للقضاء قد تمسك و هو بصدد مناقشة قضية الأستاذ عادل فتحي بحرفية النص ،و ذلك بعدم السماح لرئيسة احدى الجمعيات المهنية للقضاة بالدفاع و مؤازرة القاضي المحال عليه ، فانه بذلك يكون قد اعتمد تأويلات غير منسجمة و غير متقدمة مع الدور الذي حددته المبادئ و الاعلانات و الصكوك الدولية للتكثلات و الروابط التي تجمع القضاة ، و مع ذلك يبقى سماحه لخمس قضاة بمؤازرة الأستاذ عادل فتحي خلال محاكمته تأديبيا بتاريخ 19-11-2012 قرارا سليما يعكس المدلول الحقوقي لقواعد المحاكمة العادلة و التي يعتبر الحق في الدفاع أحد مقوماتها الأساسية .
وأظن أنه لتجاوز هذا الاشكال القانوني الذي تفرضه صياغة الفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة ، فانه يمكن تصور تعيين جمعية مهنية لأحد القضاة أو المحامين لمؤازرة القاضي المحال على المجلس التأديبي في أفق الاعتراف بأهلية الجمعيات المهنية في المؤازرة ، و الحضور كملاحظة لعمل لجان المجلس من خلال القانون التنظيمي للقضاة اسوة ببعض التجارب المقارنة.

 ذ. ياسين مخلي
 رئيس نادي قضاة المغرب

ليست هناك تعليقات: